الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسييرالقسم الفرعي الثالث: تسيير الجمعية العامة
المادة 14
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1تنعقد الجمعية العامة في دورة استثنائية:
- –بمبادرة من الرئيس؛
- –بطلب على الأقل من ثلثي أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم؛
- –بطلب من السلطة الحكومية المختصة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.
ف 2تنعقد اجتماعات الجمعية المعدمة الاستثنائية وفق نفس شروط انعقاد الجمعية العامة القادمة.
ف 3في حالة عدم استجابة الرئيس لطلب عقد دورة استثنائية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ لتقديم طلب ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، يوجه الطلب من جديد إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه الترابي. ويتولى الوالي استدعاء الجمعية العامة للانعقاد خلال أجل خمسة عشر يوما يسري ابتداء من تاريخ تلقيه الطلب المذكور.
ف 4يجب ألا تتجاوز الدورة الاستثنائية للجمعية العامة ثلاثة أيام.
ف 5ولا يجوز لأعضاء الجمعية العامة طلب عقد دورة استثنائية إلا مرتين في السنة على الأكثر.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: تسيير الجمعية العامة
المادة 13 – المادة 24- المادة 13تجتمع الجمعية العامة وجوبا في دورتين عاديتين في السنة، وذلك قبل متم شهر أبريل وشهر أكتوبر.
- المادة 14تنعقد الجمعية العامة في دورة استثنائية:
- المادة 15يعد جدول أعمال الدورات العادية من قبل رئيس الغرفة بتعاون مع أعضاء المكتب. ويجوز لأعضاء الغرفة بصفة فردية أو جماعية تقديم طلب كتابي، قبل افتتاح الدورة بثلاثة أيا
- المادة 16لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول إلا في النقط المدرجة في جدول أعمال اجتماعاتها. غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، إدراج أية نقطة أخرى تكتسي صبغة استعجالية في جدول ا
- المادة 17لا تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة إلا بتوفر الشروط التالية:
- المادة 18يجوز حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية والاستثنائية، دون المشاركة في التصويت، للأشخاص الآتي ذكرهم أو لممثليهم:
- المادة 19يجب على كل عضو منتخب تعذر عليه الاستجابة للاستدعاء الموجه إليه لحضور اجتماع الجمعية العامة، إخبار الرئيس كتابة إما قبل الاجتماعات للإدلاء بالمبررات المتعلقة بغي
- المادة 20يجوز للجمعية العامة أن تقرر بطلب من الرئيس ودون مناقشة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء الغرفة من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل مناقشات ومداولات الج
- المادة 21يحرر لكل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس ومقرر الجمعية العامة المشار إليه في المادة 26 أدناه. ولا يضمن هذا المحضر في سجل خاص إلا بعد الموافقة عليه من قبل الجمعية الع
- المادة 22توقع مقررات الجمعية العامة لزوما من قبل الرئيس ومقرر الجمعية العامة وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تسلسلها الزمني.
- المادة 23تكون مهام كل عضو منتخب أو عضو شريك مجانية، غير أن الغرف تتحمل مصاريف تنقل وإقامة الأعضاء المنتخبين المزاولين مهامه عند قيامهم بمهام لفائدة الغرفة، وذلك وفق كيفي
- المادة 24يمنع على الأعضاء المنتخبين والأعضاء الشركاء، تحت طائلة العزل بموجب مرسوم يتم نشره بالجريدة الرسمية، عقد صفقات أشغال أو تموين أو خدمات أو توريدات مع الغرفة التي