مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الرابع: الملاحة الجويةالباب الأول: حركات الطائرات

المادة 139

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1لا يسمح لأي طائرة بالحركة الجوية إن لم توجد على متنها التجهيزات والشهادات والأذون وجميع الوثائق الأخرى الجارية صلاحيتها والمطلوبة طبقا للأنظمة الدولية في مجال سلامة الطائرات والملاحة الجوية.

ف 2تحدد بنص تنظيمي قائمة التجهيزات ومواصفاتها وكذا قائمة الشهادات والأذون وكل الوثائق الأخرى المطلوبة وكذا إجراءات تسليمها وسحبها والاعتراف بمعادلتها.

طريقة الإحالةالمادة 139 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: حركات الطائرات

المادة 138 – المادة 149
  1. المادة 138يمكن أن تتحرك الطائرات المدنية المغربية فوق التراب المغربي بكل حرية مع مراعاة التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  2. المادة 139لا يسمح لأي طائرة بالحركة الجوية إن لم توجد على متنها التجهيزات والشهادات والأذون وجميع الوثائق الأخرى الجارية صلاحيتها والمطلوبة طبقا للأنظمة الدولية في مجال س
  3. المادة 140يجب على كل طائرة تتحرك أو توجد فوق التراب المغربي أو في المنطقة المغربية للإعلام بالتحليق أن تحترم قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية وكذا أنظمة الأضواء والإشارات
  4. المادة 141يجب على كل ربان قائد طائرة، أن يتخذ، فور رؤيته أو تلقيه إحدى الإشارات المذكورة، كل التدابير الضرورية للتقيد بالتعليمات المطابقة لها.
  5. المادة 142يجوز للإدارة المختصة، لأسباب تمليها الضرورة العسكرية أو الأمن العام أو حماية البيئة، أن تعتبر أي جزء فوق التراب المغربي «منطقة محظورة» أو «منطقة مقننة». ولها كذ
  6. المادة 143يجب على الطائرات التي حدد لها مسار معين والتي تعبر التراب المغربي، دون نية نزول به، أن تتبع المسار المذكور وأن تعمل على بيان هويتها بواسطة إشارات عند مرورها فوق
  7. المادة 144يحق للسلطة المكلفة بالطيران المدني المختصة أن تفرض النزول، بمطار تعينه لهذا الغرض، على كل طائرة مدنية تحلق دون إذن فوق التراب المغربي أو إذا كانت لها أسباب معقو
  8. المادة 145يجب على كل طائرة تدخل الى التراب المغربي أو تغادره:
  9. المادة 146يجب أن تتقيد كل طائرة تدخل إلى التراب المغربي أو تغادره وطوال مدة إقامتها فيه بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا بجميع القوانين والأنظمة الأخرى الج
  10. المادة 147يجوز للإدارة المختصة:
  11. المادة 148يجب على مستغلي الطائرات التي تقوم برحلات مصدرها جهات معروفة بخطورتها أن يقوموا طبقا للنظام الصحي الدولي بالمعالجة الصحية والتطهيرية لطائراتهم.
  12. المادة 149يمنع القيام بما يلي، إلا بإذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني، يسلم حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي:
فهرس النص كاملا · 310 مواد