ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الرابع: الملاحة الجويةالباب الثاني: خدمات الملاحة الجوية
المادة 153
ف 1لا يمكن إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر أو تغييرها إلا بإذن من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ف 2تحدد بنص تنظيمي شروط وإجراءات إقامة المنشآت والتجهيزات المذكورة وتغييرها وصيانتها.
طريقة الإحالةالمادة 153 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثاني: خدمات الملاحة الجوية
المادة 150 – المادة 153- المادة 150يراد بخدمات الملاحة الجوية جميع الخدمات التي تضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها، مثل مراقبة الحركة الجوية والاتصالات الراديوكهربائية الجوية ومعلومات
- المادة 151يتم تقديم خدمات الملاحة الجوية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين أسندت إليهم هذه المهم
- المادة 152تكون خدمات الملاحة الجوية، المشار إليها في المادة 151 أعلاه، المقدمة في المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية والمنشآت وخدمات الملاحة الجوية أثناء التحليق مو
- المادة 153لا يمكن إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر أو تغييرها إلا بإذن من السلطة المكلفة بالطيران المدني.