مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الرابع: الملاحة الجويةالباب الثاني: خدمات الملاحة الجوية

المادة 153

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1لا يمكن إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر أو تغييرها إلا بإذن من السلطة المكلفة بالطيران المدني.

ف 2تحدد بنص تنظيمي شروط وإجراءات إقامة المنشآت والتجهيزات المذكورة وتغييرها وصيانتها.

طريقة الإحالةالمادة 153 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: خدمات الملاحة الجوية

المادة 150 – المادة 153
  1. المادة 150يراد بخدمات الملاحة الجوية جميع الخدمات التي تضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها، مثل مراقبة الحركة الجوية والاتصالات الراديوكهربائية الجوية ومعلومات
  2. المادة 151يتم تقديم خدمات الملاحة الجوية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين أسندت إليهم هذه المهم
  3. المادة 152تكون خدمات الملاحة الجوية، المشار إليها في المادة 151 أعلاه، المقدمة في المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية والمنشآت وخدمات الملاحة الجوية أثناء التحليق مو
  4. المادة 153لا يمكن إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر أو تغييرها إلا بإذن من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
فهرس النص كاملا · 310 مواد