ف 1يراد بمصطلحات الملاحة الجوية المستعملة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه المعاني الواردة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957) وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والتي انضمت إليها المملكة المغربية، كما تم تغييرها وتتميمها.
ف 2كل إحالة في هذا القانون، إلى اتفاقية شيكاغو المذكورة أعلاه والاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الأرض طائرات أجنبية، الموقعة بروما بتاريخ 7 أكتوبر 1952 ، أو الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، الموقعة بجنيف في 19 يونيو 1948 ، أو الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقع عليها بمونتريال في 28 ماي 1999 ، وإلى ملاحقها وإلى البروتوكولات المعدلة أو المعوضة لها، تعني مضمون الاتفاقيات المذكورة وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
قسم تمهيدي: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها وحماية البيئة وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الج
- المادة 2يراد بمصطلحات الملاحة الجوية المستعملة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه المعاني الواردة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكا
- المادة 3يطبق هذا القانون، ما لم توجد هناك أحكام مخالفة للاتفاقيات المتعددة الأطراف وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلا