مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الخامس: مراقبة البنكالفرع الثالث: مراقبة المجلس الأعلى للحسابات

المادة 44

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1يخضع البنك لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. ولهذا الغرض، يدلي البنك كل سنة للمجلس الأعلى للحسابات بحساباته الخاصة وكذا بحسابات هيئات الاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدميه، وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ف 2يبعث البنك بمستخرجات محاضر المجلس المتعلقة بميزانيته وبذمته المالية مرفقة بنسخ من تقارير مدققي الحسابات الخارجيين إلى المجلس الأعلى للحسابات.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 40.17 — madda.ma