مادةmadda
قانون رقم 40.17

قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

القانون الأساسي لبنك المغرب

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.19.82 صادر في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019) بتنفيذ القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 81 مادة

المادة الأولى

يـعـتـبـر «بـنـك المغرب» المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959)، المشار إليه فيما بعد بالبنك، شخصا اعتباريا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يحدد غرضه ومهامه وعملياته وكذا كيفيات إدارته وتسييره ومراقبته بمقتضى هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 2

يحدد رأسمال البنك في 500.000.000 درهم. يكون الرأسمال محررا بكامله في حوزة الدولة.

يمكن الزيادة في رأسمال البنك بإدماج الاحتياطيات بمقرر يصدره مجلس البنك بعد استطلاع رأي مندوب الحكومة، في حدود خمسين في المائة من رأس المال.

في حال عدم كفاية رأسمال البنك، تلزم الحكومة بتقديم حصة نقدية في رأس المال من أجل تغطية ذلك حسب نفس الكيفيات، على أن تتم الموافقة على ذلك بموجب نص تنظيمي.

المادة 3

تخضع قرارات وعمليات البنك لأحكام التشريع الجاري به العمل، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بمقتضى هذا القانون.

المادة 4