المادة 69
ف 1لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا في شكل تسهيلات صندوق، المنصوص عليها في الفقرة الثانية بعده.
ف 2تحدد تسهيلات الصندوق في خمسة في المائة (5%) من الموارد الجبائية التي يتم تحقيقها خلال السنة المالية المختتمة. ولا يمكن للمدة الإجمالية لاستعمال هذه التسهيلات أن تتعدى 120 يوما، متواصلة أو غير متواصلة، خلال سنة مالية واحدة. وتؤدى أجرة عن المبالغ التي تم استعمالها فعليا، برسم هذه التسهيلات، بسعر الفائدة الأساسي لإعادة تمويل البنوك لدى البنك.
ف 3ويجوز للبنك أن يوقف استعمال هذه التسهيلات عندما يرى أن وضعية السوق النقدية تستلزم ذلك.
ف 4لا يمكن للبنك أن يمنح مساعدات مالية، كيفما كان شكلها، لأي منشأة عامة أو هيئة عامة ولا أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرفها. غير أنه، لا تطبق هذه الأحكام على مؤسسات الائتمان العامة المعتمدة. باعتبارها بنوكا، فيما يخص عمليات إعادة تمويلها لدى البنك.
طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب الثاني: السياسة النقدية
المادة 66 – المادة 70- المادة 66يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي:
- المادة 67في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة:
- المادة 68يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون.
- المادة 69لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا
- المادة 70ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما.