ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الثالث: تدبير احتياطيات الصرف
المادة 71
يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي:
- –الذهب والمعادن النفيسة؛
- –الأوراق البنكية الأجنبية وبصفة عامة أي وسيلة أداء أخرى تكون محررة بعملة أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية؛
- –الموجودات من عملات أجنبية، في حساب تحت الطلب ولأجل؛
- –الأوراق التجارية الإذنية المحررة بعملات أجنبية والمسحوبة في المغرب على الخارج والمستوفية لشروط قبول الأوراق التجارية التي يحددها البنك؛
- –السندات أو القيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية، وكذا السندات والقيم التي تصدرها بنوك مركزية أو هيئات دولية؛
- –السندات أو القيم التي تصدرها هيئات مالية أجنبية.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب الثالث: تدبير احتياطيات الصرف
المادة 71 – المادة 72- المادة 71يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي:
- المادة 72يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته الصافية من الذهب والمعادن النفيسة والعملات. يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في «حساب تقييم احتياطيات الصرف»