مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الثالث: تدبير احتياطيات الصرف

المادة 71

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي:

  1. –الذهب والمعادن النفيسة؛
  2. –الأوراق البنكية الأجنبية وبصفة عامة أي وسيلة أداء أخرى تكون محررة بعملة أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية؛
  3. –الموجودات من عملات أجنبية، في حساب تحت الطلب ولأجل؛
  4. –الأوراق التجارية الإذنية المحررة بعملات أجنبية والمسحوبة في المغرب على الخارج والمستوفية لشروط قبول الأوراق التجارية التي يحددها البنك؛
  5. –السندات أو القيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية، وكذا السندات والقيم التي تصدرها بنوك مركزية أو هيئات دولية؛
  6. –السندات أو القيم التي تصدرها هيئات مالية أجنبية.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

الباب الثالث: تدبير احتياطيات الصرف

المادة 71 – المادة 72
  1. المادة 71يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي:
  2. المادة 72يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته الصافية من الذهب والمعادن النفيسة والعملات. يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في «حساب تقييم احتياطيات الصرف»
فهرس النص كاملا · 81 مادة