ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثالث: أحكام مختلفة
المادة 73
ف 1يلزم الأشخاص الخاضعين لإشراف البنك ومراقبته ورقابته بموجب هذا القانون والقانون رقم 103.12 السالف الذكر بمساهمة في تكاليف المراقبة المنجزة في عين المكان لفائدة البنك.
ف 2يحدد المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
القسم الثالث: أحكام مختلفة
المادة 73 – المادة 80- المادة 73يلزم الأشخاص الخاضعين لإشراف البنك ومراقبته ورقابته بموجب هذا القانون والقانون رقم 103.12 السالف الذكر بمساهمة في تكاليف المراقبة المنجزة في عين المكان لفائدة ا
- المادة 74تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم.
- المادة 75تعتبر الموجودات في الحسابات المفتوحة في دفاتر البنك من قبل مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا غير قابلة للحجز.
- المادة 76دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية، لا يمكن للبنك أن يمتلك مساهمات في مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها سواء مغربية
- المادة 77دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية، لا يمكن للبنك أن يمثل في أجهزة الإدارة والرقابة والأجهزة الأخرى لمؤسسات الائتمان أو الهيئات
- المادة 78يحتفظ البنك بأصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك، ويسيرها لحساب هذا الأخير.
- المادة 79يتمتع بنك المغرب، في إطار مساهمته في الاستقرار المالي الوطني وفي حالة عدم وجود ضمان الدولة، بامتياز عام لتحصيل ديونه المستحقة على مؤسسات الائتمان في هذا الشأن ي
- المادة 80ينسخ القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.38 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وتظل سارية المفعو