مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الأول: الإحداث ورأس المال والنظام القانوني والمقر

المادة الأولى

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

يـعـتـبـر «بـنـك المغرب» المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959)، المشار إليه فيما بعد بالبنك، شخصا اعتباريا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يحدد غرضه ومهامه وعملياته وكذا كيفيات إدارته وتسييره ومراقبته بمقتضى هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإحداث ورأس المال والنظام القانوني والمقر

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيـعـتـبـر «بـنـك المغرب» المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959)، المشار إليه فيما بعد بالبنك، شخصا اعتباريا عموميا ي
  2. المادة 2يحدد رأسمال البنك في 500.000.000 درهم. يكون الرأسمال محررا بكامله في حوزة الدولة.
  3. المادة 3تخضع قرارات وعمليات البنك لأحكام التشريع الجاري به العمل، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بمقتضى هذا القانون.
  4. المادة 4يقع مقر البنك بالرباط.
فهرس النص كاملا · 81 مادة