ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب السادس: أحكام محاسبية وتقرير التدبير
المادة 46
يمسك البنك محاسبته وفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الملائمة الضرورية المعتمدة من طرف مجلسه بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة والمصادق عليها وفق الشكليات المنصوص عليها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب السادس: أحكام محاسبية وتقرير التدبير
المادة 46 – المادة 49- المادة 46يمسك البنك محاسبته وفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الملائمة الضرورية المعتمدة من طرف مجلس
- المادة 47تبتدئ السنة المحاسبية للبنك في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
- المادة 48يخصص الربح الصافي للبنك بعد أن يضاف إليه أو يخصم منه حسب الحالة، النتيجة المنقولة عن السنة المحاسبية السابقة، في حدود عشرة في المائة (10 %) منه على الأقل لتكوين
- المادة 49لا يمكن أن تتجاوز قيمة الأصول العقارية الصافية المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 22 من هذا القانون، المضاف إليها الاستثمارات المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 23 من هذا