مادة madda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الخامس: مراقبة البنكالفرع الأول: مراقبة مندوب الحكومة

المادة 41

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، صحة العمليات المالية للبنك بالنظر للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة عليها. كما يحضر بصورة استشارية جلسات المجلس ويقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة.

ف 2يتوصل مندوب الحكومة بمحاضر جلسات ومداولات المجلس ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق المحاسبية.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مراقبة مندوب الحكومة

المادة 41 – المادة 42
  1. المادة 41يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، صحة العمليات المالية للبنك بالنظر للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة عليها. كما يحضر بصورة است
  2. المادة 42يعين رئيس الحكومة بمرسوم مندوب الحكومة يقترحه وزير المالية من بين الموظفين السامين بالوزارة المكلفة بالمالية وله أن يستعين بمندوب مساعد يعين بقرار من وزير المال
فهرس النص كاملا · 81 مادة