مادة madda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الخامس: مراقبة البنكالفرع الأول: مراقبة مندوب الحكومة

المادة 42

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1يعين رئيس الحكومة بمرسوم مندوب الحكومة يقترحه وزير المالية من بين الموظفين السامين بالوزارة المكلفة بالمالية وله أن يستعين بمندوب مساعد يعين بقرار من وزير المالية.

ف 2يوجه مندوب الحكومة سنويا تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول لمهام التي قام بها.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مراقبة مندوب الحكومة

المادة 41 – المادة 42
  1. المادة 41يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، صحة العمليات المالية للبنك بالنظر للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة عليها. كما يحضر بصورة است
  2. المادة 42يعين رئيس الحكومة بمرسوم مندوب الحكومة يقترحه وزير المالية من بين الموظفين السامين بالوزارة المكلفة بالمالية وله أن يستعين بمندوب مساعد يعين بقرار من وزير المال
فهرس النص كاملا · 81 مادة