ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الثالث: عمليات البنك
المادة 20
يمكن للبنك:
- –أن يفتح ويمسك حسابات تحت الطلب وحسابات سندات وأي حسابات إيداع باسم:
- –الخزينة؛
- –مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا؛
- –البنوك المركزية الأجنبية؛
- –الهيئات المالية الدولية والإقليمية؛
- –الهيئات الدولية والإقليمية؛
- –أي هيئة أخرى أو أي شخص ذاتي أو اعتباري، بعد موافقة من والي بنك المغرب.
- –أن يباشر جميع عمليات استخلاص القيم؛
- –أن يجري جميع عمليات الصرف، سواء كانت في حينها أو بآجال؛
- –أن يقوم بجميع العمليات البنكية بأمر من الغير ولحسابه، بالقدر الذي تمت فيه تغطية العمليات المذكورة أو إنجازها لفائدة البنك؛
- –أن يـحـصـل عـلـى قروض ويمنحها وأن يقرض أو يقترض من بنوك أجنبية، أو مؤسسات نقدية ومالية أجنبية أو دولية. عند إجراء هذه العمليات، يطالب البنك أو يمنح الضمانات التي يراها مناسبة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب الثالث: عمليات البنك
المادة 20 – المادة 24- المادة 20يمكن للبنك:
- المادة 21يمكن للبنك طبع الأوراق البنكية وسك القطع النقدية سواء لحسابه الخاص أو لحساب الدول الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية المخول لها ذلك.
- المادة 22يـمـكـن لـلبنك اقتناء الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لمستخدميه. يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة لغرض الاستغلال.
- المادة 23يمكن للبنك، بهدف تحقيق مصلحة عامة، أن يساهم في هيئات مالية عمومية وطنية ودولية غير تلك الخاضعة لإشرافه.
- المادة 24لا يمكن للبنك القيام بعمليات أخرى غير تلك المأذون بها بموجب المواد من 20 إلى 23 أعلاه، ما عدا إذا كانت العمليات المعنية: