ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الثالث: عمليات البنك
المادة 22
ف 1يـمـكـن لـلبنك اقتناء الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لمستخدميه. يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة لغرض الاستغلال.
ف 2يـمـكـنه كذلك أن يـقـبـل، بـرسـم الترهن أو الرهن الرسمي أو الوفاء بمقابل، عقارات أو غيرها من الأموال لتغطية ديونه المعلقة الأداء. كما يمكنه، لنفس الغاية، أن يقتني العقارات وغيرها من الأموال التي رست عن طريق بيع جبري.
ف 3مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب تفويت العقارات والأموال المقتناة بهذا الشكل.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب الثالث: عمليات البنك
المادة 20 – المادة 24- المادة 20يمكن للبنك:
- المادة 21يمكن للبنك طبع الأوراق البنكية وسك القطع النقدية سواء لحسابه الخاص أو لحساب الدول الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية المخول لها ذلك.
- المادة 22يـمـكـن لـلبنك اقتناء الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لمستخدميه. يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة لغرض الاستغلال.
- المادة 23يمكن للبنك، بهدف تحقيق مصلحة عامة، أن يساهم في هيئات مالية عمومية وطنية ودولية غير تلك الخاضعة لإشرافه.
- المادة 24لا يمكن للبنك القيام بعمليات أخرى غير تلك المأذون بها بموجب المواد من 20 إلى 23 أعلاه، ما عدا إذا كانت العمليات المعنية: