ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الثالث: عمليات البنك
المادة 23
يمكن للبنك، بهدف تحقيق مصلحة عامة، أن يساهم في هيئات مالية عمومية وطنية ودولية غير تلك الخاضعة لإشرافه.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب الثالث: عمليات البنك
المادة 20 – المادة 24- المادة 20يمكن للبنك:
- المادة 21يمكن للبنك طبع الأوراق البنكية وسك القطع النقدية سواء لحسابه الخاص أو لحساب الدول الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية المخول لها ذلك.
- المادة 22يـمـكـن لـلبنك اقتناء الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لمستخدميه. يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة لغرض الاستغلال.
- المادة 23يمكن للبنك، بهدف تحقيق مصلحة عامة، أن يساهم في هيئات مالية عمومية وطنية ودولية غير تلك الخاضعة لإشرافه.
- المادة 24لا يمكن للبنك القيام بعمليات أخرى غير تلك المأذون بها بموجب المواد من 20 إلى 23 أعلاه، ما عدا إذا كانت العمليات المعنية: