مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب السادس: أحكام محاسبية وتقرير التدبير

المادة 48

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1يخصص الربح الصافي للبنك بعد أن يضاف إليه أو يخصم منه حسب الحالة، النتيجة المنقولة عن السنة المحاسبية السابقة، في حدود عشرة في المائة (10 %) منه على الأقل لتكوين احتياطي عام إلى أن يصل هذا الاحتياطي مبلغا يساوي رأسمال البنك.

ف 2يمكن للمجلس أن يقرر تخصيص قسط من الأرباح لتكوين احتياطيات خاصة باقتراح من والي بنك المغرب وبعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ف 3يدفع للخزينة العامة الرصيد المتوفر من الربح الصافي بعد الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والاقتطاعات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والبنك.

ف 4يوجه والي بنك المغرب شهريا إلى الوزير المكلف بالمالية بيانا مقارنا لوضعية البنك المحاسبية تحصر عند نهاية كل شهر.

ف 5ينشر هذا البيان بالجريدة الرسمية في شكل موجز.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام محاسبية وتقرير التدبير

المادة 46 – المادة 49
  1. المادة 46يمسك البنك محاسبته وفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الملائمة الضرورية المعتمدة من طرف مجلس
  2. المادة 47تبتدئ السنة المحاسبية للبنك في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
  3. المادة 48يخصص الربح الصافي للبنك بعد أن يضاف إليه أو يخصم منه حسب الحالة، النتيجة المنقولة عن السنة المحاسبية السابقة، في حدود عشرة في المائة (10 %) منه على الأقل لتكوين
  4. المادة 49لا يمكن أن تتجاوز قيمة الأصول العقارية الصافية المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 22 من هذا القانون، المضاف إليها الاستثمارات المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 23 من هذا
فهرس النص كاملا · 81 مادة