المادة 48
ف 1يخصص الربح الصافي للبنك بعد أن يضاف إليه أو يخصم منه حسب الحالة، النتيجة المنقولة عن السنة المحاسبية السابقة، في حدود عشرة في المائة (10 %) منه على الأقل لتكوين احتياطي عام إلى أن يصل هذا الاحتياطي مبلغا يساوي رأسمال البنك.
ف 2يمكن للمجلس أن يقرر تخصيص قسط من الأرباح لتكوين احتياطيات خاصة باقتراح من والي بنك المغرب وبعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 3يدفع للخزينة العامة الرصيد المتوفر من الربح الصافي بعد الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والاقتطاعات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والبنك.
ف 4يوجه والي بنك المغرب شهريا إلى الوزير المكلف بالمالية بيانا مقارنا لوضعية البنك المحاسبية تحصر عند نهاية كل شهر.
ف 5ينشر هذا البيان بالجريدة الرسمية في شكل موجز.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب السادس: أحكام محاسبية وتقرير التدبير
المادة 46 – المادة 49- المادة 46يمسك البنك محاسبته وفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الملائمة الضرورية المعتمدة من طرف مجلس
- المادة 47تبتدئ السنة المحاسبية للبنك في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
- المادة 48يخصص الربح الصافي للبنك بعد أن يضاف إليه أو يخصم منه حسب الحالة، النتيجة المنقولة عن السنة المحاسبية السابقة، في حدود عشرة في المائة (10 %) منه على الأقل لتكوين
- المادة 49لا يمكن أن تتجاوز قيمة الأصول العقارية الصافية المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 22 من هذا القانون، المضاف إليها الاستثمارات المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 23 من هذا