مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الأول: الإحداث ورأس المال والنظام القانوني والمقر

المادة 2

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1يحدد رأسمال البنك في 500.000.000 درهم. يكون الرأسمال محررا بكامله في حوزة الدولة.

ف 2يمكن الزيادة في رأسمال البنك بإدماج الاحتياطيات بمقرر يصدره مجلس البنك بعد استطلاع رأي مندوب الحكومة، في حدود خمسين في المائة من رأس المال.

ف 3في حال عدم كفاية رأسمال البنك، تلزم الحكومة بتقديم حصة نقدية في رأس المال من أجل تغطية ذلك حسب نفس الكيفيات، على أن تتم الموافقة على ذلك بموجب نص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

الباب الأول: الإحداث ورأس المال والنظام القانوني والمقر

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيـعـتـبـر «بـنـك المغرب» المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959)، المشار إليه فيما بعد بالبنك، شخصا اعتباريا عموميا ي
  2. المادة 2يحدد رأسمال البنك في 500.000.000 درهم. يكون الرأسمال محررا بكامله في حوزة الدولة.
  3. المادة 3تخضع قرارات وعمليات البنك لأحكام التشريع الجاري به العمل، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بمقتضى هذا القانون.
  4. المادة 4يقع مقر البنك بالرباط.
فهرس النص كاملا · 81 مادة