ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الثالث: تدبير احتياطيات الصرف
المادة 72
ف 1يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته الصافية من الذهب والمعادن النفيسة والعملات. يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في «حساب تقييم احتياطيات الصرف».
ف 2لا يمكن إضافة الرصيد الدائن لهذا الحساب إلى عائدات السنة المحاسبية ولا يمكن توزيعه أو تخصيصه لأي استعمال آخر.
ف 3في الحالة التي يكون فيها رصيد هذا الحساب أقل من الحد الأدنى، عند اختتام السنة المحاسبية، يتم تكوين احتياطي لتغطية خسارة الصرف يقتطع من الربح الصافي.
ف 4يحدد الحد الأدنى، المشار إليه أعلاه، وكذا شروط تكوين وإرجاع الاحتياطي المذكور إلى الخزينة العامة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك.
طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب الثالث: تدبير احتياطيات الصرف
المادة 71 – المادة 72- المادة 71يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي:
- المادة 72يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته الصافية من الذهب والمعادن النفيسة والعملات. يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في «حساب تقييم احتياطيات الصرف»