مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الثالث: تدبير احتياطيات الصرف

المادة 72

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته الصافية من الذهب والمعادن النفيسة والعملات. يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في «حساب تقييم احتياطيات الصرف».

ف 2لا يمكن إضافة الرصيد الدائن لهذا الحساب إلى عائدات السنة المحاسبية ولا يمكن توزيعه أو تخصيصه لأي استعمال آخر.

ف 3في الحالة التي يكون فيها رصيد هذا الحساب أقل من الحد الأدنى، عند اختتام السنة المحاسبية، يتم تكوين احتياطي لتغطية خسارة الصرف يقتطع من الربح الصافي.

ف 4يحدد الحد الأدنى، المشار إليه أعلاه، وكذا شروط تكوين وإرجاع الاحتياطي المذكور إلى الخزينة العامة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

الباب الثالث: تدبير احتياطيات الصرف

المادة 71 – المادة 72
  1. المادة 71يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي:
  2. المادة 72يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته الصافية من الذهب والمعادن النفيسة والعملات. يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في «حساب تقييم احتياطيات الصرف»
فهرس النص كاملا · 81 مادة