مادة madda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الثاني: السياسة النقدية

المادة 66

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي:

  1. –عمليات شراء أو بيع بصفة نهائية؛
  2. –عمليات حلول أو بآجال؛
  3. –عمليات الاستحفاظ أو العرض للاستحفاظ؛
  4. –عمليات متعلقة بالقروض أو اقتراضات الدين أو سندات قابلة للتداول والمحررة بالعملة التي يحددها البنك؛
  5. –عمليات الائتمان مقابل ضمانات مناسبة.

ف 2يمكن للبنك أن يقوم كذلك بالعمليات التالية:

  1. –اقتراح على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا بتوظيف السيولة لديه في شكل ودائع لأجل؛
  2. –إصدار سندات الاقتراض الخاصة به وإعادة شرائها لدى المتدخلين في السوق النقدية. ولا يخضع هذا الإصدار للأحكام التشريعية المطبقة على دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم والسندات.

ف 3يمكن للبنك أن يفرض على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا، تكوين احتياطيات إجبارية لديه في شكل ودائع.

ف 4يمكن للبنك أن يحدد كل أداة تدخل أخرى في السوق النقدية وسوق الصرف.

ف 5يلائم البنك أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك التشاركية.

طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: السياسة النقدية

المادة 66 – المادة 70
  1. المادة 66يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي:
  2. المادة 67في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة:
  3. المادة 68يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون.
  4. المادة 69لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا
  5. المادة 70ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما.
فهرس النص كاملا · 81 مادة