ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الثاني: السياسة النقدية
المادة 66
ف 1يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي:
- –عمليات شراء أو بيع بصفة نهائية؛
- –عمليات حلول أو بآجال؛
- –عمليات الاستحفاظ أو العرض للاستحفاظ؛
- –عمليات متعلقة بالقروض أو اقتراضات الدين أو سندات قابلة للتداول والمحررة بالعملة التي يحددها البنك؛
- –عمليات الائتمان مقابل ضمانات مناسبة.
ف 2يمكن للبنك أن يقوم كذلك بالعمليات التالية:
- –اقتراح على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا بتوظيف السيولة لديه في شكل ودائع لأجل؛
- –إصدار سندات الاقتراض الخاصة به وإعادة شرائها لدى المتدخلين في السوق النقدية. ولا يخضع هذا الإصدار للأحكام التشريعية المطبقة على دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم والسندات.
ف 3يمكن للبنك أن يفرض على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا، تكوين احتياطيات إجبارية لديه في شكل ودائع.
ف 4يمكن للبنك أن يحدد كل أداة تدخل أخرى في السوق النقدية وسوق الصرف.
ف 5يلائم البنك أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك التشاركية.
طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب الثاني: السياسة النقدية
المادة 66 – المادة 70- المادة 66يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي:
- المادة 67في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة:
- المادة 68يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون.
- المادة 69لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا
- المادة 70ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما.