ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الثاني: السياسة النقدية
المادة 68
ف 1يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون.
ف 2تكون القرارات المتخذة تطبيقا للفقرة السابقة محل إشهار ملائم في الموقع الإلكتروني وبواسطة أي دعامة أخرى.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب الثاني: السياسة النقدية
المادة 66 – المادة 70- المادة 66يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي:
- المادة 67في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة:
- المادة 68يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون.
- المادة 69لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا
- المادة 70ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما.