مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الثاني: السياسة النقدية

المادة 68

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون.

ف 2تكون القرارات المتخذة تطبيقا للفقرة السابقة محل إشهار ملائم في الموقع الإلكتروني وبواسطة أي دعامة أخرى.

طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: السياسة النقدية

المادة 66 – المادة 70
  1. المادة 66يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي:
  2. المادة 67في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة:
  3. المادة 68يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون.
  4. المادة 69لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا
  5. المادة 70ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما.
فهرس النص كاملا · 81 مادة