مادة madda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الثاني: السياسة النقدية

المادة 70

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما.

ف 2وفيما يتعلق بالجوانب المندرجة في مجال تدخله ينظم البنك سوق الصرف والسوق الآجلة للأدوات المالية ويشرف عليهما.

ف 3يسهر البنك على حسن سير هذه الأسواق كما يتحقق من تقيد المتدخلين بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.

طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: السياسة النقدية

المادة 66 – المادة 70
  1. المادة 66يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي:
  2. المادة 67في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة:
  3. المادة 68يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون.
  4. المادة 69لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا
  5. المادة 70ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما.
فهرس النص كاملا · 81 مادة