ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الثاني: السياسة النقدية
المادة 67
ف 1في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة:
- –مؤسسة ائتمان تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، دون أن تبعت على القلق ملاءتها المالية؛
- –مؤسسة ائتمان تعرف صعوبات في السيولة تكون معها ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه العمليات.
ف 2يحدد البنك، حسب كل حالة، مبلغ السيولة وكيفيات منحها خاصة فيما يتعلق بشروط الأهلية والأجرة المؤداة عنها والضمان والآجال.
ف 3تحدد شروط منح ضمان الدولة بموجب نص تنظيمي.
ف 4وفي إطار نفس المهمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن للبنك، في حالات استثنائية، منح تسبيقات لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و 128 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من أجل تمكنهما من تعويض المودعين.
ف 5يحدد البنك شروط وكيفيات منح هذه التسبيقات، لاسيما فيما يخص الأجرة المؤداة والضمانات.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب الثاني: السياسة النقدية
المادة 66 – المادة 70- المادة 66يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي:
- المادة 67في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة:
- المادة 68يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون.
- المادة 69لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا
- المادة 70ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما.