مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الثاني: السياسة النقدية

المادة 67

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة:

  1. –مؤسسة ائتمان تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، دون أن تبعت على القلق ملاءتها المالية؛
  2. –مؤسسة ائتمان تعرف صعوبات في السيولة تكون معها ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه العمليات.

ف 2يحدد البنك، حسب كل حالة، مبلغ السيولة وكيفيات منحها خاصة فيما يتعلق بشروط الأهلية والأجرة المؤداة عنها والضمان والآجال.

ف 3تحدد شروط منح ضمان الدولة بموجب نص تنظيمي.

ف 4وفي إطار نفس المهمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن للبنك، في حالات استثنائية، منح تسبيقات لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و 128 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من أجل تمكنهما من تعويض المودعين.

ف 5يحدد البنك شروط وكيفيات منح هذه التسبيقات، لاسيما فيما يخص الأجرة المؤداة والضمانات.

طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: السياسة النقدية

المادة 66 – المادة 70
  1. المادة 66يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي:
  2. المادة 67في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة:
  3. المادة 68يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون.
  4. المادة 69لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا
  5. المادة 70ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما.
فهرس النص كاملا · 81 مادة