ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثالث: أحكام مختلفة
المادة 80
ينسخ القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.38 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 76.03 السالف الذكر فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون. بالرغم من أحكام الفقرة الأولى من المادة 26 وبصفة انتقالية، يستمر الأعضاء الستة المعينون من طرف رئيس الحكومة في مزاولة مهامهم إلى حين تعويضهم.
طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
القسم الثالث: أحكام مختلفة
المادة 73 – المادة 80- المادة 73يلزم الأشخاص الخاضعين لإشراف البنك ومراقبته ورقابته بموجب هذا القانون والقانون رقم 103.12 السالف الذكر بمساهمة في تكاليف المراقبة المنجزة في عين المكان لفائدة ا
- المادة 74تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم.
- المادة 75تعتبر الموجودات في الحسابات المفتوحة في دفاتر البنك من قبل مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا غير قابلة للحجز.
- المادة 76دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية، لا يمكن للبنك أن يمتلك مساهمات في مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها سواء مغربية
- المادة 77دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية، لا يمكن للبنك أن يمثل في أجهزة الإدارة والرقابة والأجهزة الأخرى لمؤسسات الائتمان أو الهيئات
- المادة 78يحتفظ البنك بأصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك، ويسيرها لحساب هذا الأخير.
- المادة 79يتمتع بنك المغرب، في إطار مساهمته في الاستقرار المالي الوطني وفي حالة عدم وجود ضمان الدولة، بامتياز عام لتحصيل ديونه المستحقة على مؤسسات الائتمان في هذا الشأن ي
- المادة 80ينسخ القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.38 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وتظل سارية المفعو