المادة 12
ف 1يزاول البنك مهمة مسك وتدبير احتياطي الصرف للبلاد باعتبارها مهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة.
ف 2يتم تقييد احتياطي الصرف ضمن أصول موازنة البنك، ويتم تخصيص هذا الاحتياطي للبنك قصد مزاولته لمهامه الأساسية كما تم تحديدها بمقتضى هذا القانون. ولا يمكن أن يكون هذا الاحتياطي محل إجراءات تحفظية أو تنفيذية متخذة ضد الدولة، كما لا يجوز اتخاذه كضمان لالتزامات الدولة.
ف 3يمكن للبنك استخدام احتياطي الصرف من أجل الحفاظ على قيمة الدرهم، إذا سمح بذلك نظام وتوجهات الصرف المعتمدة وبعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 4في إطار تدبير احتياطي الصرف وبصرف النظر عن أي أحكام تشريعية أخرى سارية المفعول، يخول للبنك إبرام اتفاقيات مع أطراف أجنبية على أساس اتفاقيات إطار للجمعيات المهنية الدولية.
ف 5يمكن للبنك تفويض تدبير جزء من احتياطي الصرف لوكلاء وفق الشروط التي يحددها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الفرع الأول: المهام الأساسية
المادة 5 – المادة 13- المادة 5يمارس البنك امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا داخل تراب المملكة.
- المادة 6يحدد البنك السياسة النقدية ويسيرها بكل شفافية، في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة.
- المادة 7يتدخل البنك في السوق النقدية باستخدام أدوات وعمليات السياسة النقدية المحددة في المادة 66 من هذا القانون.
- المادة 8يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته.
- المادة 9يتخذ البنك جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء ونجاعتها.
- المادة 10يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المحدثة بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئ
- المادة 11ينفذ البنك سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي تحددهما الحكومة بعد استطلاع رأي البنك.
- المادة 12يزاول البنك مهمة مسك وتدبير احتياطي الصرف للبلاد باعتبارها مهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة.
- المادة 13لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير.