ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الثاني: المهامالفرع الأول: المهام الأساسية
المادة 8
يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الفرع الأول: المهام الأساسية
المادة 5 – المادة 13- المادة 5يمارس البنك امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا داخل تراب المملكة.
- المادة 6يحدد البنك السياسة النقدية ويسيرها بكل شفافية، في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة.
- المادة 7يتدخل البنك في السوق النقدية باستخدام أدوات وعمليات السياسة النقدية المحددة في المادة 66 من هذا القانون.
- المادة 8يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته.
- المادة 9يتخذ البنك جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء ونجاعتها.
- المادة 10يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المحدثة بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئ
- المادة 11ينفذ البنك سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي تحددهما الحكومة بعد استطلاع رأي البنك.
- المادة 12يزاول البنك مهمة مسك وتدبير احتياطي الصرف للبلاد باعتبارها مهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة.
- المادة 13لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير.