مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الثاني: المهامالفرع الأول: المهام الأساسية

المادة 8

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

الفرع الأول: المهام الأساسية

المادة 5 – المادة 13
  1. المادة 5يمارس البنك امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا داخل تراب المملكة.
  2. المادة 6يحدد البنك السياسة النقدية ويسيرها بكل شفافية، في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة.
  3. المادة 7يتدخل البنك في السوق النقدية باستخدام أدوات وعمليات السياسة النقدية المحددة في المادة 66 من هذا القانون.
  4. المادة 8يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته.
  5. المادة 9يتخذ البنك جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء ونجاعتها.
  6. المادة 10يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المحدثة بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئ
  7. المادة 11ينفذ البنك سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي تحددهما الحكومة بعد استطلاع رأي البنك.
  8. المادة 12يزاول البنك مهمة مسك وتدبير احتياطي الصرف للبلاد باعتبارها مهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة.
  9. المادة 13لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير.
فهرس النص كاملا · 81 مادة