ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الرابع: الإدارة والتسيير واللجانالفرع الثالث: التوقيع على المحررات
المادة 37
ف 1توقع جميع المحررات الملزمة للبنك، غير تلك المتعلقة بالتسيير العادي للبنك، وكافة السلط المفوضة والوكالات من قبل والي بنك المغرب أو باسمه تحت إمضاء المدير العام، مع مراعاة الوكالات الخاصة التي يمنحها الوالي.
ف 2تحمل محررات البنك المتعلقة بالتسيير العادي توقيع شخص أو شخصين مأذون لهما بذلك من طرف والي بنك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 40.17 — madda.ma