ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الرابع: الإدارة والتسيير واللجانالفرع الأول: جهاز الإدارة: المجلس
المادة 25
ف 1علاوة على المهام الموكولة له بموجب هذا القانون، يتولى المجلس القيام بالمهام التالية:
ف 2أولا:
- –تحديد هدف استقرار الأسعار؛
- –تحديد سعر الفائدة المتعلق بالعمليات التي يقوم بها البنك في السوق النقدية؛
- –تحديد نسبة الاحتياطيات الإجبارية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون ووعاء حسابها والأجرة المؤداة عنها؛
- –تحديد أدوات التدخل المتعلقة بتدبير السيولة التي يراها ملائمة لخصوصيات أنشطة وعمليات البنوك التشاركية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى؛
- –تحديد شروط إصدار سندات الاقتراض وإعادة شرائها المشار إليها في البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 66 من هذا القانون؛
- –تحديد كل أداة أخرى للتدخل في السوق النقدية أو سوق الصرف؛
- –تحديد كل أداة يمكن استخدامها في الحالات الاستثنائية، وتقرير كل إجراء تستلزمه هذه الحالات، لاسيما منح السيولة الاستعجالية والتسبيقات المنصوص عليهما في المادة 67 من هذا القانون؛
- –تقرير الكيفيات التي بموجيها يتم إطلاع العموم على قرارات السياسة النقدية؛
- –إبداء الرأي في مختلف مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالنظام البنكي؛
- –تحديد القواعد العامة لتدبير احتياطيات الصرف؛
- –تقرير كيفيات استعمال احتياطيات الصرف بهدف الحفاظ على قيمة الدرهم.
- –يطلع المجلس بصفة منتظمة على سير السياسة النقدية وتدبير احتياطيات الصرف.
ف 3ثانيا:
- –تحديد خصائص الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك ويقرر ترويجها وسحيها حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 58 و 60 و 61 من هذا القانون؛
- –المصادقة على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة البنك الذي يقدم إلى جلالة الملك.
ف 4ثالثا:
- –التداول في شأن جميع المسائل المتعلقة بتنظيم البنك وتوجهاته الاستراتيجية؛
- –المصادقة على شروط وطرق إبرام وتنفيذ صفقات البنك؛
- –التقرير في شأن استخدام الأموال الذاتية للبنك الممثلة لحسابات رأسماله واحتياطياته؛
- –البت في شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها سواء لفائدة البنك أو لفائدة الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك؛
- –المصادقة على الميزانية السنوية للبنك والتعديلات المدخلة عليها خلال السنة المالية الجارية؛
- –البت في إحداث فروع البنك ووكالاته وإغلاقها؛
- –التداول، بمبادرة من والي بنك المغرب، بشأن المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة عليها؛
- –دراسة تقرير التدبير والقوائم التركيبية والمصادقة عليها؛
- –تعيين مدقق الحسابات الجاري المكلف بالتدقيق السنوي لحسابات البنك وتحديد مدة انتدابه؛
- –دراسة تقرير مدقق الحسابات الخارجي والتقرير في شأن مآل ملاحظاته؛
- –دراسة الميثاق الخاص بالتدقيق الداخلي وكذا برنامج التدقيق الداخلي السنوي للبنك والمصادقة عليهما؛
- –تحديد النظام الأساسي والنظام العام للأجور والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك والسهر على ديمومة هذه الأنظمة؛
- –دراسة النظام الداخلي للمجلس ومدونة الأخلاقيات المتعلقة بأعضائه وكذا مدونة الأخلاقيات المتعلقة بمستخدمي البنك والمصادقة عليها؛
- –تعيين مدراء البنك باقتراح من والي بنك المغرب.
ف 5يتم إخبار المجلس دوريا بسير مهام البنك وبأنشطته وكذا بنتائجه.
ف 6يتوصل المجلس بصورة منتظمة وعلى الأقل مرة واحدة كل شهر بالبيان المحاسبي للبنك.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الفرع الأول: جهاز الإدارة: المجلس
المادة 25 – المادة 29- المادة 25علاوة على المهام الموكولة له بموجب هذا القانون، يتولى المجلس القيام بالمهام التالية:
- المادة 26يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 27يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
- المادة 28يجوز للمجلس قصد القيام بمهام خاصة أن يفوض السلط المخولة له بمقتضى هذا القانون إما لوالي بنك المغرب وإما للجان مصغرة مشكلة من بين أعضائه، وتطبق أحكام الفقرة الرا
- المادة 29تحدث لجنة التدقيق مكونة من عضوين على الأقل يعينهم المجلس من بين الأعضاء الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة.