مادة madda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الرابع: الإدارة والتسيير واللجانالفرع الأول: جهاز الإدارة: المجلس

المادة 27

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.

ف 2يتم إطلاع العموم على الجدول السنوي للاجتماعات العادية للمجلس.

ف 3لا يتداول المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الحا ضرين. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.

ف 4تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وعضو واحد من المجلس على الأقل. في حالة تعذر حضور رئيس الجلسة، يوقع المحضر من طرف عضوين على الأقل حضرا الجلسة.

ف 5يتم الإشهاد بصحة نسخ ومستخرجات محاضر المداولات إما من طرف والي بنك المغرب أو بشكل مشترك من طرف المدير العام وعضو بالمجلس.

ف 6يمنح أعضاء المجلس الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة تعويضات يحددها مرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: جهاز الإدارة: المجلس

المادة 25 – المادة 29
  1. المادة 25علاوة على المهام الموكولة له بموجب هذا القانون، يتولى المجلس القيام بالمهام التالية:
  2. المادة 26يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 27يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
  4. المادة 28يجوز للمجلس قصد القيام بمهام خاصة أن يفوض السلط المخولة له بمقتضى هذا القانون إما لوالي بنك المغرب وإما للجان مصغرة مشكلة من بين أعضائه، وتطبق أحكام الفقرة الرا
  5. المادة 29تحدث لجنة التدقيق مكونة من عضوين على الأقل يعينهم المجلس من بين الأعضاء الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة.
فهرس النص كاملا · 81 مادة