المادة 27
ف 1يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
ف 2يتم إطلاع العموم على الجدول السنوي للاجتماعات العادية للمجلس.
ف 3لا يتداول المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الحا ضرين. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
ف 4تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وعضو واحد من المجلس على الأقل. في حالة تعذر حضور رئيس الجلسة، يوقع المحضر من طرف عضوين على الأقل حضرا الجلسة.
ف 5يتم الإشهاد بصحة نسخ ومستخرجات محاضر المداولات إما من طرف والي بنك المغرب أو بشكل مشترك من طرف المدير العام وعضو بالمجلس.
ف 6يمنح أعضاء المجلس الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة تعويضات يحددها مرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الفرع الأول: جهاز الإدارة: المجلس
المادة 25 – المادة 29- المادة 25علاوة على المهام الموكولة له بموجب هذا القانون، يتولى المجلس القيام بالمهام التالية:
- المادة 26يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 27يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
- المادة 28يجوز للمجلس قصد القيام بمهام خاصة أن يفوض السلط المخولة له بمقتضى هذا القانون إما لوالي بنك المغرب وإما للجان مصغرة مشكلة من بين أعضائه، وتطبق أحكام الفقرة الرا
- المادة 29تحدث لجنة التدقيق مكونة من عضوين على الأقل يعينهم المجلس من بين الأعضاء الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة.