مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الرابع: الإدارة والتسيير واللجانالفرع الأول: جهاز الإدارة: المجلس

المادة 29

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1تحدث لجنة التدقيق مكونة من عضوين على الأقل يعينهم المجلس من بين الأعضاء الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة.

ف 2تبدي هذه اللجنة رأيها للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية والتدقيق الداخلي والخارجي والمراقبة الداخلية وضبط المخاطر.

ف 3يصادق المجلس على كيفيات سير هذه اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: جهاز الإدارة: المجلس

المادة 25 – المادة 29
  1. المادة 25علاوة على المهام الموكولة له بموجب هذا القانون، يتولى المجلس القيام بالمهام التالية:
  2. المادة 26يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 27يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
  4. المادة 28يجوز للمجلس قصد القيام بمهام خاصة أن يفوض السلط المخولة له بمقتضى هذا القانون إما لوالي بنك المغرب وإما للجان مصغرة مشكلة من بين أعضائه، وتطبق أحكام الفقرة الرا
  5. المادة 29تحدث لجنة التدقيق مكونة من عضوين على الأقل يعينهم المجلس من بين الأعضاء الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة.
فهرس النص كاملا · 81 مادة