مادة madda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الرابع: الإدارة والتسيير واللجانالفرع الأول: جهاز الإدارة: المجلس

المادة 26

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –والي بنك المغرب، رئيسا؛
  2. –المدير العام؛
  3. –مدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، الذي لا يصوت على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية؛
  4. –ستة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، من بينهم ثلاثة أعضاء يقترحهم والي بنك المغرب من بين الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة وبالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي، لا يزاولون أي انتداب انتخابي عمومي ولا يشغلون أي منصب من مناصب المسؤولية في منشأة عامة أو خاصة أوفي الإدارة العمومية. الثلاثة الآخرين تقترحهم السلطة المكلفة بالمالية، لهم نفس الشروط.

ف 2يتم تعيين الأعضاء المذكورين لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

ف 3ويتجدد ثلث مقاعد هؤلاء الأعضاء كل سنتين.

ف 4ويعين بالقرعة مقعدي العضوين الذين يكونان محل التجديدين الأول والثاني.

ف 5وتجرى القرعة الخاصة بالتجديد الأول عند نهاية السنة الثانية الي تلي تعيين الأعضاء لأول مرة.

ف 6وتجرى القرعة الخاصة بالتجديد الثاني عند نهاية السنة الرابعة التي تلي تعيين الأعضاء لأول مرة. غير أن سحب القرعة لا يشمل العضوين الذين تم تعيينهما خلال التجديد الأول للمجلس.

ف 7لا يمكن إنهاء مهمة الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع من الفقرة الأولى من هذه المادة، قبل تاريخ استيفائها، إلا إذا أصبحوا غير قادرين على القيام بها أو ارتكبوا خطأ جسيما. وفي هاتين الحالتين، تنتهي مدة انتداب العضو المعني بطلب معلل للمجلس الذي يبت في الأمر بأغلبية الأعضاء ما عدا العضو المعني. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب مدونة الأخلاقيات المتعلقة بأعضاء المجلس.

ف 8ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي تم تعويضه.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: جهاز الإدارة: المجلس

المادة 25 – المادة 29
  1. المادة 25علاوة على المهام الموكولة له بموجب هذا القانون، يتولى المجلس القيام بالمهام التالية:
  2. المادة 26يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 27يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
  4. المادة 28يجوز للمجلس قصد القيام بمهام خاصة أن يفوض السلط المخولة له بمقتضى هذا القانون إما لوالي بنك المغرب وإما للجان مصغرة مشكلة من بين أعضائه، وتطبق أحكام الفقرة الرا
  5. المادة 29تحدث لجنة التدقيق مكونة من عضوين على الأقل يعينهم المجلس من بين الأعضاء الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة.
فهرس النص كاملا · 81 مادة