مادة madda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الرابع: الإدارة والتسيير واللجانالفرع الرابع: أحكام مختلفة

المادة 38

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1لا يبرم والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك وكذا أعضاء مجلسه أي تعهد شخصي بسبب التزامات البنك. وليسوا مسؤولين إلا عن تنفيذ مهامهم.

ف 2لا يمكن أن يكون والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك أعضاء في مجالس الإدارة والرقابة لأي شركة تجارية، ولا أن يمارسوا مهمة ما في مقاولة تجارية باستثناء:

  1. –مؤسسات تديرها الدولة أو موضوعة تحت مراقبتها أو تتوفر الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر على مساهمة فيها، غير مؤسسات الائتمان، والتي يرتبط غرضها بمهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة؛
  2. –هيئات دولية؛
  3. –هيئات لا تهد ف إلى تحقيق الربح.

ف 3لا يمكنهم أن يمثلوا الغير إزاء البنك ولا أن يلتزموا تضامنيا مع الغير إزاءه.

ف 4تتنافى مهام والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك مع ممارسة وظائف حكومية.

ف 5لا يمكن لوالي بنك المغرب والمدير العام مزاولة أي انتداب انتخابي.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: أحكام مختلفة

المادة 38 – المادة 40
  1. المادة 38لا يبرم والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك وكذا أعضاء مجلسه أي تعهد شخصي بسبب التزامات البنك. وليسوا مسؤولين إلا عن تنفيذ مهامهم.
  2. المادة 39يلزم بالحفاظ على السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي صفة كانت، في إدارة البنك وتسييره ومراقبته وتدقيق حساباته وتدبيره.
  3. المادة 40يمنع على كل من والي بنك المغرب والمدير العام ومندوب الحكومة وأعضاء المجلس الستة المعينين من قبل رئيس الحكومة وكذا مستخدمي البنك التواجد في حالة تنازع المصالح.
فهرس النص كاملا · 81 مادة