ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الرابع: الإدارة والتسيير واللجانالفرع الرابع: أحكام مختلفة
المادة 38
ف 1لا يبرم والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك وكذا أعضاء مجلسه أي تعهد شخصي بسبب التزامات البنك. وليسوا مسؤولين إلا عن تنفيذ مهامهم.
ف 2لا يمكن أن يكون والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك أعضاء في مجالس الإدارة والرقابة لأي شركة تجارية، ولا أن يمارسوا مهمة ما في مقاولة تجارية باستثناء:
- –مؤسسات تديرها الدولة أو موضوعة تحت مراقبتها أو تتوفر الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر على مساهمة فيها، غير مؤسسات الائتمان، والتي يرتبط غرضها بمهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة؛
- –هيئات دولية؛
- –هيئات لا تهد ف إلى تحقيق الربح.
ف 3لا يمكنهم أن يمثلوا الغير إزاء البنك ولا أن يلتزموا تضامنيا مع الغير إزاءه.
ف 4تتنافى مهام والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك مع ممارسة وظائف حكومية.
ف 5لا يمكن لوالي بنك المغرب والمدير العام مزاولة أي انتداب انتخابي.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الفرع الرابع: أحكام مختلفة
المادة 38 – المادة 40- المادة 38لا يبرم والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك وكذا أعضاء مجلسه أي تعهد شخصي بسبب التزامات البنك. وليسوا مسؤولين إلا عن تنفيذ مهامهم.
- المادة 39يلزم بالحفاظ على السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي صفة كانت، في إدارة البنك وتسييره ومراقبته وتدقيق حساباته وتدبيره.
- المادة 40يمنع على كل من والي بنك المغرب والمدير العام ومندوب الحكومة وأعضاء المجلس الستة المعينين من قبل رئيس الحكومة وكذا مستخدمي البنك التواجد في حالة تنازع المصالح.