ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الأول: إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها
المادة 63
ف 1العقوبات الإدارية المطبقة هي:
- –التحذير؛
- –الأمر بإصلاح الآثار المترتبة عن الخروقات الي تمت معاينتها؛
- –سحب الاعتماد.
- –يكون الاعتماد قابلا للسحب وذلك في الحالات التالية:
- –الإدلاء بتصريحات كاذبة؛
- –عدم الامتثال للأوامر الصادرة عن البنك؛
- –الـقـيـام بأفعال تخل بقواعد المنافسة أو التي من شأنها أن تحدث ضررا بالبنك أو بأحد الفاعلين المعنيين أو بالنشاط المشار إليهما في المادة 62 أعلاه.
ف 2يتخذ البنك جميع التدابير اللازمة قصد إطلاع كافة الفاعلين المعنيين بنشاط معالجة النقود وإعادة طرحها للرواج على قراره المتعلق بسحب الاعتماد.
ف 3يجب تعليل كل قرار يتعلق بسحب الاعتماد.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب الأول: إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها
المادة 54 – المادة 65- المادة 54إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوني والقوة الإبرائية في مجموع تراب المملكة.
- المادة 55إن القوة الإبرائية التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن البنك غير محدودة.
- المادة 56لا يمكن أن يبلغ أي تعرض للبنك كما لا يمكن قبول هذا الأخير أي تعرض بسبب ضياع أ وسرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي أصدرها.
- المادة 57يحدد البنك:
- المادة 58يقرر البنك ترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية أو النقود المعدنية وتتم المصادقة على ذلك بمرسوم.
- المادة 59يكون البنك وحده مختصا لتقييم جودة الأوراق البنكية والنقود المعدنية الرائجة وصيانتها مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون.
- المادة 60يقوم البنك بسحب الأوراق البنكية والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي.
- المادة 61يحدد السحب عن طريق الاستبدال لفئة ما من الأوراق والنقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه بقرار من المجلس يصادق عليه بمرسوم باقتراح من الوزير ا
- المادة 62يمكن للبنك أن يمنح الاعتماد لمزاولة نشاط معالجة النقود بهدف إعادة ترويجها حسب الشروط التي يحددها.
- المادة 63العقوبات الإدارية المطبقة هي:
- المادة 64تصدر العقوبات المالية في حق كل عائد بالنسبة لفعل ترتبت عنه عقوبة التحذير وكذا بالنسبة لكل عرقلة لمراقبة البنك.
- المادة 65باستثناء التحذيرات والأوامر المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون، لا يتم إصدار أي عقوبة إلا بعد إخطار المعني بالأمر ليدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل أقصاه 15