مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الأول: إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها

المادة 60

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1يقوم البنك بسحب الأوراق البنكية والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي.

ف 2يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي أصابها بتر أو فساد أو تلف إذا كانت تشتمل على جميع العلامات التي تعرف بها. ويكون في الأحوال الأخرى الأداء الكلي أو الجزئي عن هذه الأوراق موكولا إلى نظر البنك وحده، وينظر البنك أيضا في كيفية تبديل القطع النقدية التي صار التعرف عليها مستحيلا بسبب فساد أو تلف لحقها.

ف 3يقوم البنك بسحب وإلغاء الأوراق والنقود المعدنية المزورة، دون تعويض، إن قدمت له أو ظهر له أنها ستتيح القيام بأفعال تدليس أو تمس بسمعة العملة المغربية.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها

المادة 54 – المادة 65
  1. المادة 54إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوني والقوة الإبرائية في مجموع تراب المملكة.
  2. المادة 55إن القوة الإبرائية التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن البنك غير محدودة.
  3. المادة 56لا يمكن أن يبلغ أي تعرض للبنك كما لا يمكن قبول هذا الأخير أي تعرض بسبب ضياع أ وسرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي أصدرها.
  4. المادة 57يحدد البنك:
  5. المادة 58يقرر البنك ترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية أو النقود المعدنية وتتم المصادقة على ذلك بمرسوم.
  6. المادة 59يكون البنك وحده مختصا لتقييم جودة الأوراق البنكية والنقود المعدنية الرائجة وصيانتها مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون.
  7. المادة 60يقوم البنك بسحب الأوراق البنكية والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي.
  8. المادة 61يحدد السحب عن طريق الاستبدال لفئة ما من الأوراق والنقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه بقرار من المجلس يصادق عليه بمرسوم باقتراح من الوزير ا
  9. المادة 62يمكن للبنك أن يمنح الاعتماد لمزاولة نشاط معالجة النقود بهدف إعادة ترويجها حسب الشروط التي يحددها.
  10. المادة 63العقوبات الإدارية المطبقة هي:
  11. المادة 64تصدر العقوبات المالية في حق كل عائد بالنسبة لفعل ترتبت عنه عقوبة التحذير وكذا بالنسبة لكل عرقلة لمراقبة البنك.
  12. المادة 65باستثناء التحذيرات والأوامر المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون، لا يتم إصدار أي عقوبة إلا بعد إخطار المعني بالأمر ليدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل أقصاه 15
فهرس النص كاملا · 81 مادة