ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنكالباب الأول: إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها
المادة 55
ف 1إن القوة الإبرائية التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن البنك غير محدودة.
ف 2وتحدد القوة الإبرائية التي تكتسبها النقود المعدنية المصدرة من لدن البنك في المبلغ المحدد لكل فئة من النقود بمقتضى نص تنظيمي يأذن بالشروع في الرواج المشار إليه في المادة 58 من هذا القانون. ولا يمكن للبنك والمحاسبين العموميين وكذا البنوك المستقرة بالمغرب أن تعترض على تحديد هذه المبالغ. غير أن القوة الإبرائية التي تكتسبها القطع التذكارية غير محدودة.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
الباب الأول: إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها
المادة 54 – المادة 65- المادة 54إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوني والقوة الإبرائية في مجموع تراب المملكة.
- المادة 55إن القوة الإبرائية التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن البنك غير محدودة.
- المادة 56لا يمكن أن يبلغ أي تعرض للبنك كما لا يمكن قبول هذا الأخير أي تعرض بسبب ضياع أ وسرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي أصدرها.
- المادة 57يحدد البنك:
- المادة 58يقرر البنك ترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية أو النقود المعدنية وتتم المصادقة على ذلك بمرسوم.
- المادة 59يكون البنك وحده مختصا لتقييم جودة الأوراق البنكية والنقود المعدنية الرائجة وصيانتها مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون.
- المادة 60يقوم البنك بسحب الأوراق البنكية والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي.
- المادة 61يحدد السحب عن طريق الاستبدال لفئة ما من الأوراق والنقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه بقرار من المجلس يصادق عليه بمرسوم باقتراح من الوزير ا
- المادة 62يمكن للبنك أن يمنح الاعتماد لمزاولة نشاط معالجة النقود بهدف إعادة ترويجها حسب الشروط التي يحددها.
- المادة 63العقوبات الإدارية المطبقة هي:
- المادة 64تصدر العقوبات المالية في حق كل عائد بالنسبة لفعل ترتبت عنه عقوبة التحذير وكذا بالنسبة لكل عرقلة لمراقبة البنك.
- المادة 65باستثناء التحذيرات والأوامر المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون، لا يتم إصدار أي عقوبة إلا بعد إخطار المعني بالأمر ليدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل أقصاه 15