مادةmadda
FR
ج.ر 6795 · ص 4996
القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبةالباب الرابع: الإدارة والتسيير واللجانالفرع الثاني: جهاز التسيير: والي بنك المغرب

المادة 33

من قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

ف 1يساعد والي بنك المغرب مدير عام، وفقا للمهام المسندة له وتحت سلطته.

ف 2يزاول المدير العام جميع المهام المسندة له من طرف والي بنك المغرب.

ف 3ينوب المدير العام عن والي بنك المغرب في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق.

ف 4في حال شغور منصب والي بنك المغرب، يقوم المدير العام بتصريف الأمور الجارية في انتظار تعيين والي بنك المغرب جديد.

ف 5إذا تغيب والي بنك المغرب أو عاقه عائق وطال غيابه، لمدة ستة (6) أشهر يعين بمرسوم خلال هذه الفترة، عضو من المجلس يختاره هذا الأخير من بين أعضائه المعينين من قبل رئيس الحكومة لمزاولة اختصاصات والي بنك المغرب.

ف 6ولاختيار العضو المذكور، يجتمع المجلس بدعوة من المدير العام وتحت رئاسته.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 40.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: جهاز التسيير: والي بنك المغرب

المادة 30 – المادة 36
  1. المادة 30يعين والي بنك المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. المادة 31مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون، يقوم والي بنك المغرب بإدارة البنك وتسييره، ولهذه الغاية:
  3. المادة 32يقوم والي بنك المغرب بتنفيذ قرارات المجلس ويتخذ جميع التدابير الضرورية لهذا الغرض ويتولى مراقبة تنفيذها.
  4. المادة 33يساعد والي بنك المغرب مدير عام، وفقا للمهام المسندة له وتحت سلطته.
  5. المادة 34يزاول المدير العام مهامه تحت سلطة والي بنك المغرب.
  6. المادة 35تساعد لجنة مديرية والي بنك المغرب في تسيير شؤون البنك.
  7. المادة 36تساعد اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي والي بنك المغرب في المجالات المرتبطة مباشرة بالمهام الأساسية للبنك كما تم تحديدها في هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 81 مادة