المادة 2.1
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
ف 1يمكن لهيئة التوظيف أن تتوفر على عدة أقسام إذا نص نظام تسييرها على ذلك:
ف 21. يوافق كل قسم من هيئة التوظيف جزءا مستقلا من ذمته المالية. يجب أن ينص نظام تسيير هيئة التوظيف على كيفيات تشكيل الأقسام؛
ف 32. يجب أن يتضمن نظام التسيير المذكور في المادة 11.3 أدناه أحكاما مشتركة تطبق على جميع أقسام هيئة التوظيف وملحقا خاصا بكل قسم يحدد الخصائص والقواعد المطبقة عليه؛
ف 43. يصدر كل قسم سندات ممثلة للأصول المخصصة له. لا يتحمل حاملوا السندات المتعلقة بأصول قسم من أقسام هيئة التوظيف ديون هذا القسم إلا في حدود أصوله وذلك حسب حصتهم من أصول هذا القسم.
ف 5تمثل أصول كل قسم بصفة حصرية حقوق المستثمرين في هذا القسم وكذا حقوق الدائنين الذين نشأ دينهم عند تأسيس هذا القسم أو تسييره أو تصفيته إلا إذا نص نظام التسيير على مقتضيات مخالفة.
ف 6تنحصر حقوق المستثمرين والدائنين المتعلقة بقسم من الأقسام أو التي نشأت عند تأسيس هذا القسم أو تسييره أو تصفيته في أصول هذا القسم إلا إذا نص نظام التسيير على مقتضيات مخالفة؛
ف 74. يعد كل قسم هيئة مستقلة بذاتها.
ف 8تطبق أحكام المواد من 6 إلى 11 والمادة 15 على كل قسم على حدة.
ف 9يمكن تصفية كل قسم بصفة منفردة دون أن يؤدي ذلك إلى تصفية قسم آخر. ولا تنتج تصفية هيئة التوظيف إلا عن تصفية القسم الأخير لهذه الهيئة.
ف 10يلتزم كل قسم من أقسام هيئة التوظيف بالشروط المطبقة على هيئات التوظيف والمنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام تسيير الهيئة المذكورة، بما فيه الملحق الخاص بهذا القسم.
طريقة الإحالةالمادة 2.1 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2.2- المادة 1يهدف هذا القانون إلى سن النظام القانوني المطبق على هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال والمسماة بعده «هيئات التوظيف»، التي تتكلف بتسييرها شركة مسيرة كما هو منصوص
- المادة 2تأخذ هيئات التوظيف شكل شركات التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده شركات التوظيف أو شكل صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده صناديق التوظيف.
- المادة 2.1يمكن لهيئة التوظيف أن تتوفر على عدة أقسام إذا نص نظام تسييرها على ذلك:
- المادة 2.2لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي: