الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2.2
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
- –نـظـام الـتـسـيـير: وثيقة تعدها الشريكة المسيرة لهيئة التوظيف طبقا لأحكام المادة 11.3 والبند 2 من المادة 2.1 من هذا القانون؛
- –مستثمر مؤهل: مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛
- –مستثمر محترف: كل هيئة أو شخص مشار إليه في المادة 22.3 من هذا القانون؛
- –مؤسسة الإيداع: كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 34.2 من هذا القانون؛
- –شركة التسيير: كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 25 من هذا القانون؛
- –شهادات الصكوك (أو بصيغة المفرد شهادة الصك): السندات المشار إليها في المادة 11.2 من هذا القانون؛
- –سـنـدات تـصـدرهـا هيئات التوظيف: شهادات صكوك تصدرها هيئات التوظيف أو أسهم تصدرها شركات التوظيف أو حصص تصدرها صناديق التوظيف.
طريقة الإحالةالمادة 2.2 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2.2- المادة 1يهدف هذا القانون إلى سن النظام القانوني المطبق على هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال والمسماة بعده «هيئات التوظيف»، التي تتكلف بتسييرها شركة مسيرة كما هو منصوص
- المادة 2تأخذ هيئات التوظيف شكل شركات التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده شركات التوظيف أو شكل صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده صناديق التوظيف.
- المادة 2.1يمكن لهيئة التوظيف أن تتوفر على عدة أقسام إذا نص نظام تسييرها على ذلك:
- المادة 2.2لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي: