مادةmadda
FR

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:

  1. –نـظـام الـتـسـيـير: وثيقة تعدها الشريكة المسيرة لهيئة التوظيف طبقا لأحكام المادة 11.3 والبند 2 من المادة 2.1 من هذا القانون؛
  2. –مستثمر مؤهل: مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛
  3. –مستثمر محترف: كل هيئة أو شخص مشار إليه في المادة 22.3 من هذا القانون؛
  4. –مؤسسة الإيداع: كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 34.2 من هذا القانون؛
  5. –شركة التسيير: كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 25 من هذا القانون؛
  6. –شهادات الصكوك (أو بصيغة المفرد شهادة الصك): السندات المشار إليها في المادة 11.2 من هذا القانون؛
  7. –سـنـدات تـصـدرهـا هيئات التوظيف: شهادات صكوك تصدرها هيئات التوظيف أو أسهم تصدرها شركات التوظيف أو حصص تصدرها صناديق التوظيف.

طريقة الإحالةالمادة 2.2 من القانون رقم 41.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 2.2
  1. المادة 1يهدف هذا القانون إلى سن النظام القانوني المطبق على هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال والمسماة بعده «هيئات التوظيف»، التي تتكلف بتسييرها شركة مسيرة كما هو منصوص
  2. المادة 2تأخذ هيئات التوظيف شكل شركات التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده شركات التوظيف أو شكل صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده صناديق التوظيف.
  3. المادة 2.1يمكن لهيئة التوظيف أن تتوفر على عدة أقسام إذا نص نظام تسييرها على ذلك:
  4. المادة 2.2لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
فهرس النص كاملا · 87 مادة