مادة madda
FR
ج.ر 5712 · ص 597
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5

من قانون رقم 42.08 يتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية

ف 1يتألف مجلس الإدارة من:

  1. –ممثلين عن الدولة؛
  2. –ممثلين اثنين عن المهنيين يتم انتخابهما من بين رؤساء الغرف الفلاحية؛
  3. –شخصيتين من ذوي الكفاءات في ميداني البحث والتكوين الفلاحي يتم تعيينهما من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 42.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير وكالة التنمية الفلاحية مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس الإدارة من:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 7يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
  5. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها:
فهرس النص كاملا · 11 مادة