ج.ر 5712 · ص 597
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5
ف 1يتألف مجلس الإدارة من:
- –ممثلين عن الدولة؛
- –ممثلين اثنين عن المهنيين يتم انتخابهما من بين رؤساء الغرف الفلاحية؛
- –شخصيتين من ذوي الكفاءات في ميداني البحث والتكوين الفلاحي يتم تعيينهما من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 42.08 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير وكالة التنمية الفلاحية مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس الإدارة من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها: