مادة madda
FR
ج.ر 5712 · ص 597
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 8

من قانون رقم 42.08 يتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية

ف 1يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضاءه على الأقل.

ف 3تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 42.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير وكالة التنمية الفلاحية مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس الإدارة من:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 7يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
  5. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها:
فهرس النص كاملا · 11 مادة