ج.ر 5712 · ص 597
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ف 2ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:
- –اقتراح مخططات العمل، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، كل سنة على السلطات المختصة؛
- –حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة؛
- –المصادقة على الحسابات السنوية للوكالة وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج؛
- –إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني لمستخدمي الوكالة؛
- –وضع الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –وضع النظام الذي يحدد شروط وكيفيات إبرام الصفقات؛
- –المصادقة على التقرير السنوي عن التدبير الذي يتم إعداده من طرف المدير العام للوكالة؛
- –وضع شروط إصدار الاقتراضات وشروط اللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات والمكشوفات وغيرها من صيغ التمويل.
ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 42.08 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير وكالة التنمية الفلاحية مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس الإدارة من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها: