مادة madda
FR
ج.ر 5712 · ص 597
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6

من قانون رقم 42.08 يتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

ف 2ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:

  1. –اقتراح مخططات العمل، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، كل سنة على السلطات المختصة؛
  2. –حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة؛
  3. –المصادقة على الحسابات السنوية للوكالة وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج؛
  4. –إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني لمستخدمي الوكالة؛
  5. –وضع الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
  6. –وضع النظام الذي يحدد شروط وكيفيات إبرام الصفقات؛
  7. –المصادقة على التقرير السنوي عن التدبير الذي يتم إعداده من طرف المدير العام للوكالة؛
  8. –وضع شروط إصدار الاقتراضات وشروط اللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات والمكشوفات وغيرها من صيغ التمويل.

ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 42.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير وكالة التنمية الفلاحية مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس الإدارة من:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 7يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
  5. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها:
فهرس النص كاملا · 11 مادة