ج.ر 5712 · ص 597
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9
ف 1يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها:
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –يباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثلها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية والخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية.
- –يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور.
ف 2ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء.
ف 3ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 42.08 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير وكالة التنمية الفلاحية مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس الإدارة من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها: