ج.ر 5975 · ص 4392
الباب الثاني: في الاختصاص والمسطرةالفرع الثالث: الاختصاص والمسطرة في المخالفات
المادة 16
من قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2026
يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- –مرتكبو أعمال العنف أو الإيذاء الخفيف؛
- –مرتكبو السب غير العلني؛
- –من رمى قصدا على شخص أشياء صلبة أو قاذورات أو غير ذلك من المواد التي من شأنها تلطيخ الثياب؛
- –من قام بسرقات ونهب محصولات زراعية أو غير ذلك من المنتوجات النافعة التي لم تكن قد فصلت من مغارسها قبل الاستحواذ عليها؛
- –من أفسد حفرة أو سياجا أو قطع أغصان سياج أو أزال أعوادا يابسة منه؛
- –من شيد مصب ماء فوق طاحونة أو معمل أو بحيرة متجاوزا العلو المحدد من طرف السلطة المختصة فغمرت المياه الطرق أو أملاك الغير؛
- –من عرقل الطريق العمومية بوضعه أو تركه دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت تمنع أو تقلل من حرية أو من أمن المرور؛
- –من أغفل الإدلاء حالا عند طلب الأعوان المكلفين بشرطة الصيد بجواز الصيد ورخصة الصيد في غابة الدولة إن اقتضى الحال؛
- –المكترون لقطعة صيد والحاملون للرخص والمأذون لهم وبصفة عامة جميع الصيادين الذين يمتنعون من إحضار قواربهم وفتح حجراتهم ومستودعاتهم وسياراتهم ودكاكينهم وأوعيتهم وسلالهم وشباكهم أو جيوبهم الصالحة لوضع وحفظ أو نقل السمك عندما يطلب منهم ذلك الأعوان المكلفون بشرطة الصيد لغاية معاينة المخالفات التي قد تكون ارتكبت من طرفهم في قضايا الصيد بداخل المياه الإقليمية، وتصادر آلات الصيد في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة؛
- –من عثر عليه ليلا أو نهارا خارج الطرق والممرات العادية فوق أرض قامت الإدارة الغابوية بغرسها بالأشجار أو أحدثت بها مزروعات أو عملت على إيقاف رمالها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 42.10 — madda.ma
الفرع الثالث: الاختصاص والمسطرة في المخالفات
المادة 14 – المادة 20- المادة 14(نسخت)
- المادة 15يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 500 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- المادة 16يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- المادة 17يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- المادة 18يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- المادة 19(نسخت)
- المادة 20(نسخت)