مادة madda
FR
ج.ر 5975 · ص 4392
الباب الثاني: في الاختصاص والمسطرةالفرع الثالث: الاختصاص والمسطرة في المخالفات

المادة 18

من قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2026

يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم مرتكبو الجرائم التالية:

  1. –من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي مكان آخر؛
  2. –مالكو ورعاة المواشي الذين يتركونها ترعى في المقابر، وإذا أثبت الحراس أنهم ارتكبوا ذلك بأمر من المالك، عوقب هذا الأخير بنفس العقوبة؛
  3. –من أقام أو وضع في الأزقة أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية بدون رخصة صحيحة ألعاب قمار أو يانصيب، وتحجز كل الأدوات؛
  4. –من ترك حيوانا مؤذيا أو خطيرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من الهجوم على الغير ما لم يترتب عن تصرفه أذى للغير؛
  5. –مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان؛
  6. –من عيب أو أتلف بأي وسيلة كانت طريقا عمومية أو اغتصب جزءا منها؛
  7. –من أحدث قصدا أضرارا بأموال منقولة للغير باستثناء الأضرار الناشئة عن الحريق والمفرقعات وغير ذلك من أعمال التخريب الخطيرة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 42.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الاختصاص والمسطرة في المخالفات

المادة 14 – المادة 20
  1. المادة 14(نسخت)
  2. المادة 15يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 500 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
  3. المادة 16يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
  4. المادة 17يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
  5. المادة 18يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
  6. المادة 19(نسخت)
  7. المادة 20(نسخت)
فهرس النص كاملا · 22 مادة