ج.ر 5975 · ص 4392
الباب الثاني: في الاختصاص والمسطرةالفرع الثالث: الاختصاص والمسطرة في المخالفات
المادة 17
من قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2026
ف 1يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- –من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر صادر عن السلطات الإدارية المختصة، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الأمر تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه؛
- –من ليس له محل إقامة معروف، ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أي حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل إذا لجأ إلى الإقامة بالشارع العام أو بالساحات أو الحدائق العمومية؛
- –من قتل أو بتر بدون ضرورة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه، دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة للغير؛
- –من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام دون أن يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة لجريمة السرقة ومتى كانت قيمة المسروقات زهيدة؛
- –من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات أو بدواب الحمل متى كانت قيمتها زهيدة إن لم يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة؛
- –من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه أو السلطة المحلية، أو تملك بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ؛
- –من ركب سيارة أجرة وهو يعلم أنه يتعذر عليه مطلقا أن يدفع واجب نقله؛
- –من استأجر بيتا بفندق أو تناول وجبة بمطعم، أو استفاد من خدمة بمقهى وهو يعلم أن يتعذر عليه أن يدفع واجب ذلك.
ف 2باستثناء الحالات المنصوص عليها في البنود الأول والثاني والثالث لا تحرك المتابعة إلا بناء على شكاية من المتضرر.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 42.10 — madda.ma
الفرع الثالث: الاختصاص والمسطرة في المخالفات
المادة 14 – المادة 20- المادة 14(نسخت)
- المادة 15يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 500 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- المادة 16يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- المادة 17يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- المادة 18يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
- المادة 19(نسخت)
- المادة 20(نسخت)