المادة 32
من قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
ف 1تحدث لجنة تحمل إسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما "، ويشار إليها فيما بعد ب :» اللجنة.« يعهد إلى اللجنة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما .ولهذه الغاية تقوم بما يلي:
- –التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛
- –تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في اللوائح المشار إليها في البند الأول أعلاه؛
ف 2علاوة على اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، يجوز للجنة أن تقوم، بقرار معلل، بالتجميد الفوري وحظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها وبشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح، والمنع من السفر بقرار من اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح.
ف 3تمتد آثار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.
ف 4في كل الأحوال، يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ هذا الإجراء.
ف 5تدرج اللجنة في قائمة محلية، دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب جدية ومعقولة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إليهم في الفقرتين 2 و 3 أعلاه.
ف 6تعمل اللجنة وفقا للبيانات المتوافرة لديها وقت الإدراج على إعلام المعني بالأمر، دون تأخير، بالإجراء المتخذ في شأنه، مرفقة برسالة الإبلاغ، الموجز الإيضاحي لأسباب الإدراج والآثار المترتبة عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال.
ف 7يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر طيلة فترة الإدراج وينقضي بمجرد الحذف من اللوائح.
ف 8يمكن للجنة طلب الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها، والحصول عليها من الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة المشار إليهم في المادتين 2 و 13.1 أعلاه، وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين التابعين للقانون العام أو الخاص.
ف 9تنشر اللجنة قراراتها بالجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني، في صيغة موجزة، ماعدا في حالة المساس بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة أو بسرية المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق وفق المادة 15 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ف 10تطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشرها على الموقع الإلكتروني للجنة.
ف 11علاوة على اختصاصات اللجنة المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، تقترح اللجنة على الحكومة التدابير المتعلقة بتطبيق إجراءات مشددة اتجاه الدول مرتفعة المخاطر، وذلك بناء على طلب من مجموعة العمل المالي أو من أي هيئة دولية أخرى مختصة. يمكن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإدراج في اللائحة المحلية والآثار المترتبة عن ذلك أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
ف 12دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومسيرهم وأعوانهم، تطبق اللجنة العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، على كل شخص ذاتي أو معنوي أخل بالالتزامات الواردة في هذه المادة.
ف 13يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي38 .
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 43.05 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية
المادة 32 – المادة 37- المادة 32تحدث لجنة تحمل إسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما "
- المادة 33نسخت
- المادة 34نسخت
- المادة 35نسخت
- المادة 36نسخت
- المادة 37نسخت