قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال
التعديلات (4)
- القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، الجريدة الرسمية 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4162 ؛
- القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 أغـسـطـس 2016) ؛ الـجـريـدة الـرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ، ص 6681 ؛
- القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.11.02 صادر في 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011) بتنفيذ القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص 196.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 45 مادة
المادة 1
من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي ؛
الممتلكات: أي نوع من الأموال أو الأملاك أو الموارد الاقتصادية، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة بها، وأيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية؛
علاقة الأعمال: كل علاقة مهنية أو تجارية بين الشخص الخاضع والزبون، يمكن أن تبرم بواسطة عقد يضفي عليها طابع الاستمرارية ويترتب عنه إنجاز عمليات متتالية بين المتعاقدين أو ينشئ بينهما التزامات مستمرة.
ويمكن أيضا أن تنشأ هذه العلاقة، عند غياب العقد، بين الشخص الخاضع والزبون الذي يستفيد بصفة منتظمة من خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة ذات طابع مستمر أو تنفيذ مهام ذات طبيعة قانونية؛
التجميد :المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة؛
المستفيد الفعلي :الشخص الذاتي الذي يمتلك أو يسيطر في النهاية على الزبون أو الشخص الذاتي الذي تتم العمليات لفائدته.
يسري هذا التعريف أيضا على الشخص الذاتي الذي يمارس على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني سيطرة فعلية مباشرة أو غير مباشرة أو عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية؛
الترتيب القانوني :كل كيان غير منظم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، بما في ذلك الاتحادات التجارية )Trust(، ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو اتفاق يضع بموجبه شخص، لمدة محددة، ممتلكات تحت تصرف شخص آخر أو مراقبته قصد إدارتها لمصلحة مستفيد معين أو لغرض محدد، بحيث لا تعتبر الممتلكات المنقولة جزءا من ممتلكات الشخص الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته.
لا تسري الأحكام المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم السادس من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331)12 أغسطس 1913( بمثابة قانون الالتزامات والعقود على هذا التعريف .