الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموالالفرع الثاني: التزامات الأشخاص الخاضعينالقسم الفرعي الثالث: الالتزام بالمراقبة الداخلية وباليقظة
المادة 13.1
من قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
صيغة محينة بتاريخ 14 يونيو 2021
ف 1تباشر السلطات والهيئات التالي بيانها، كل فيما يخصها، مهام الإشراف والمراقبة الواردة في هذا القانون:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للشركات القابضة الحرة والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين؛
- –بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛
- –مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العملات؛
- –الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وماسكي حسابات السندات وكذا التجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛
- –إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية؛
- –هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛
- –الوحدة المشار إليها في المادة 14 أدناه بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على هيئة إشراف ومراقبة محددة بموجب قانون.
ف 2دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون، تتولى سلطات الإشراف والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها المهام التالية:
- –مواكبة ودعم وتأطير الأشخاص الخاضعين بهدف التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التنظيمية؛
- –السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .ولهذه الغاية، تؤهل هذه السلطات لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الأشخاص الخاضعين؛
- –تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد من 3 إلى 8 أعلاه .ولهذه الغاية، يجوز لسلطات الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعين لمراقبتها اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها .
سؤال عن المادة 13.1؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 13.1 من القانون رقم 43.05 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: الالتزام بالمراقبة الداخلية وباليقظة
المادة 12 – المادة 13.3- المادة 12نسخت
- المادة 13يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة وسلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أدناه، بطلب منها، وداخل الآجال التي تحددها على جميع الوثائق والم
- المادة 13.1تباشر السلطات والهيئات التالي بيانها، كل فيما يخصها، مهام الإشراف والمراقبة الواردة في هذا القانون:
- المادة 13.2يجب على السلطات الحكومية المشرفة على المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. مع مراعاة الا
- المادة 13.3يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية والترتيبات القانونية.