الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموالالفرع الثالث: الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
المادة 14
من قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
صيغة محينة بتاريخ 14 يونيو 2021
ف 1تحدث لدى رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
ف 2تتكون أجهزة الهيئة من رئيس ومجلس ومصالح إدارية.
ف 3تحدد كيفيات تعيين رئيس الهيئة ومجلسها وطرق سيره وعدد أعضائه والتنظيم الإداري والمالي الخاص بالهيئة والنظام الأساسي الخاص بموظفيها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 43.05 — madda.ma
الفرع الثالث: الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
المادة 14 – المادة 24- المادة 14تحدث لدى رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
- المادة 15يعهد إلى الوحدة، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 16يجب على الشخص الخاضع، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير التقديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه.
- المادة 17يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية تشكل موضوع تصريح بالاشتباه . ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة أيام عمل وذلك ابتدا
- المادة 18بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو
- المادة 19يجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط أن تأمر خلال مرحلة البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة واحدة
- المادة 20يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامة على كل الأشخاص الذين يطلعون، بأي صفة كانت، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحدة أو يستغلون
- المادة 21لا يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب. غير أنه، واس
- المادة 22بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية المخالفة، يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص:
- المادة 23يجب على الوحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص قضية عرضت عليها، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية أو إلكترونية.
- المادة 24يجوز للوحدة، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بعمليات غ