الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموالالفرع الثالث: الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
المادة 15
من قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
صيغة محينة بتاريخ 14 يونيو 2021
ف 1يعهد إلى الوحدة، على الخصوص، بالمهام التالية:
- –تلقي التصاريح بالاشتباه والمعلومات الأخرى ذات الصلة بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 218 -1 إلى 218 -4 وفي الفصلين 574 -1 و 574 -2 من مجموعة القانون الجنائي وتحليلها وتعميم نتائج هذا التحليل؛
- –إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به، تلقائيا أو بناء على طلب، إلى السلطات القضائية أو الإدارية المختصة؛
- –تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وبتمويل الإرهاب؛
- –التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- –السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة المهام المخولة لكل سلطة من سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أعلاه؛
- –التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن لها إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها أشخاص القانون العام الذين يهمهم الموضوع؛
- –التنسيق الوطني بين الجهات المعنية لإعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتحيينه؛
- –التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية أمام الهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- –اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري على الحكومة يكون ضروريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- –إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب.
ف 2تقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى رئيس الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 43.05 — madda.ma
الفرع الثالث: الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
المادة 14 – المادة 24- المادة 14تحدث لدى رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
- المادة 15يعهد إلى الوحدة، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 16يجب على الشخص الخاضع، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير التقديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه.
- المادة 17يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية تشكل موضوع تصريح بالاشتباه . ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة أيام عمل وذلك ابتدا
- المادة 18بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو
- المادة 19يجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط أن تأمر خلال مرحلة البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة واحدة
- المادة 20يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامة على كل الأشخاص الذين يطلعون، بأي صفة كانت، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحدة أو يستغلون
- المادة 21لا يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب. غير أنه، واس
- المادة 22بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية المخالفة، يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص:
- المادة 23يجب على الوحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص قضية عرضت عليها، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية أو إلكترونية.
- المادة 24يجوز للوحدة، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بعمليات غ